الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تكلم في الصلاة ناسياً

الجواب
إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته بذلك فرضاً كانت أم نفلاً؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله سبحانه قال: «قد فعلت».
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - أنه شمت عاطساً في الصلاة جهلاً بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى; ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم في الصلاة ناسياً فلم يعدها - عليه الصلاة والسلام - بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/156- 157)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟