الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

الجواب
التيمم فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقوم مقام الماء في كل شيء، أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه، لا رافعا للحدث؟ والصواب أنه يقوم مقام الماء، وأنه طهور، وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود، أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه.
فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء، وهو طهور، تصلى به الصلوات الكثيرة، حتى يهتدي المرء إلى الماء أو يجد الماء إن كان مفقودا، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا قبل ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فسمى التراب طهورا، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين».
فالصواب أنه طهور، وأنه وضوء، وأنه يقوم مقام الماء في الجنابة وفي الحدث الأصغر، وأنه يصلى به الصلوات كلها حتى يجد الماء، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا عن استعماله؛ لمرض أو جراحات، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/327- 328)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟