الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تحلل قبل فراغه من العمرة

الجواب
إذا كان جاهلاً أو ناسيًا عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق أو يقصّر، فإذا لبس ثوبه أو غطّى رأسه جاهلاً أو ناسيًا لا شيء عليه، كقِصَّة صاحب الجبّة الذي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخلع الجبّة ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بالفدية لأجل الجهل، لكن إن جامع فقد ذكر جمع من أهل العلم أن عليه الفدية ولو كان جاهلاً؛ لأنه مفرّط لم يسأل، أمّا إن كان نسي التقصير ثم جامع ناسيًا فالناسي لا شيء عليه، ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286].
الحاصل: أنه إذا جامع، الفدية أحوط له لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لأجل نسيانه وجهله - يعني نسي التقصير - أو جهل حكم التقصير - فجامع، هذا عليه التقصير - والحمد لله، أو الحلق، وعمرته صحيحة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 29- 30)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟