الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أوقع الطلاق على زوجته لقصد أخذ المعونات من الدول غير الإسلامية

الجواب
لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالًا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، نسأل الله العافية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (28/125- 126)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟