الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من ألحت على زوجها بالطلاق فطلقها ثلاثًا في حال حيضها

الجواب
أولاً: الواجب على المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها، وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى، كالسبّ والشّتم، وعدم السمع والطاعة، كل هذا لا يجوز، ما دام الزّوج قائمًا بحقها، الواجب عليها أن تقوم بحقّه أيضًا، والله يقول سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19]، ويقول -عز وجل- : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة: 228]، فعليه المعاشرة بالمعروف، وعليها المعاشرة بالمعروف، بالكلام الطيب، والفعل الجميل في الفراش، وفي البيت وفي جميع الأحوال، تقول له الكلام الطيب، وهو يقول لها الكلام الطيب، تؤدّي له ما يجب من الطاعة في بيته، في خدمته، في طاعته في الفراش، في غير هذا مما أباح الله -عز وجل- ، وهو كذلك يعاملها بالمثل، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والإنفاق عليها كما أمر الله، إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة، وليس لها طلب الطلاق، مع الاستقامة، بل هذا لا يجوز، أمّا إذا كانت الحالة غير ذلك، بأن أساء العشرة، أو ما كتب الله لها في قلبه المحبّة، بل كانت تبغضه، ولا تستطيع القيام بحقّه للبغضاء، فلا مانع أن تطلب منه الطلاق، حتى لا تخل بالواجب، وإن سمح بذلك، فالحمد لله، وإلا فعليها الصبر، حتى يجعل الله فرجًا ومخرجًا، أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني: أنه لا يقع في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه زوجها؛ لما ثبت من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ، في الصحيحين: «أنه طلّق امرأته وهي حائض» ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فغضب وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلّق، قبل أن يمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس منكر، وهكذا في الطهر الذي جامعها فيه، وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها؛ ولهذا في اللفظ الآخر: «فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة وإن كان قول الأقل، والأكثرون على وقوعه، لكن قول الأقل في هذا أصح؛ لهذا الحديث الصحيح والله المستعان، ولا حرج في كونها صغيرة عمرها ثلاث عشرة سنة.
فالنبي - صلى الله عليه وسلم- «تزّوج عائشة وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين» فالأمر في هذا واسع، لكن على أهلها أن يعلّموها، إذا أرادوا تزويجها بهذا السن، عليهم أن يعلّموها، ويوجّهوها، ويشرحوا لها حقوق الزوج، وأنّ عليها كذا وكذا وكذا، حتى تكون على بصيرة، وإلا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم، بنت خمسة عشر، بنت ستّ عشرة، بنت سبع عشرة، يعني ينبغي لهم أن يزوّجوها في الأوقات المناسبة، التي يرون أنها أهل لذلك، فإذا أرادوا التبكير؛ لأنه خطبها الكفؤ، وخافوا فوت الكفؤ، فينبغي أن يغتنموا الرجل الطيب، ولو كانت بنت ثلاثة عشر، لكن عليهم أن يعلّموها ويوجهوها، حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج، رزق الله الجميع الهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/29- 32)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟