الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم من أفتى في مسألة ثم تبين له خطأه فهل يأثم وما الواجب عليه؟

الجواب
إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد، وكان هو جديراً بأن يجتهد، ثم بعد البحث والمناقشة تبين له خطأ اجتهاده الأول، فإنه لا شيء عليه، وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا، فتجد الواحد منهم في المسألة الواحدة له عدة أقوال: أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم وعن غير اجتهاد، ولكنه يظن ظناً، وبعض الظن إثم، فإنه يحرم عليه أصلاً أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾[الأعراف: 33].
وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه، ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة؛ لأنه لا يضل بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس ويضل بها فئات من الناس وهي خطأ وظلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟