السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أدرك الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة

الجواب
إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله عنه- ، «أنه أتى ذات يوم والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع معه، ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: " زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يؤمر بقضاء الركعة، خرجه الإمام البخاري في الصحيح، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة قبل الرفع من ركوعها، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام، هذا هو الصواب، وعليه الأئمة الأربعة -رحمهم الله- ؛ لحديث أبي بكرة هذا. وقال جماعة من أهل العلم: إن القراءة على المأموم ليست واجبة، أعني قراءة الفاتحة. ونقل هذا عن الجمهور أن القراءة ليست واجبة على المأموم؛ قراءة الفاتحة، ولكن الأرجح أنها واجبة عليه؛ لعموم الأحاديث، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فهو حديث جيد، لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأه الركوع؛ لحديث أبي بكرة الذي تقدم، وهكذا لو نسي الفاتحة أو جهل الحكم يحسب أنه لا حرج عليه، فإن ركعته تجزئه، فالقراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالنسيان والجهل، وعدم إدراك القيام، بخلاف قراءة الفاتحة بحق الإمام فإنها ركن لا بد منه وهكذا في حق المنفرد ركن، لا تصلح الصلاة بدونها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» واتفق العلماء على صحته.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 232- 233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟