الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أدت الحج عن غيرها وحاضت قبل طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها ؟

الجواب
حكم هذه أن حجها لم يتم وباقي عليها الآن طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا يتم الحج إلا به، فعليها الآن أن تذهب إلى مكة، وتحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم تأتي بطواف الحج السابق، وإلا فإنها باقية على ما بقي من إحرامها، وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها وإلى الآن لم تتمها، وهي متعلقة بذمتها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/213)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟