الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أحرم لصلاة منفردا ثم رأى جماعة تصلي أمامه

الجواب
تقطعها وتدخل معهم من أول الصلاة، وإذا سلموا تقضي ما فاتك؛ لأن صلاة الجماعة مطلوبة، وإن كملت فلا حرج، وإن دخلت معهم فإنك معذور لأجل فضل الجماعة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 185- 186)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟