الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أحرم بعمرة متمتعاً بها.. ولم يقصر ثم لبى بالحج ؟

الجواب
الظاهر أنه باقٍ على تمتعه، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسراً قادراً وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادراً فلا شيء عليه، أما النسك فهو تمتع؛ لأن هذه هي نيته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/468)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟