الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أحرم بالعمرة متمتعاً ثم خرج إلى المدينة

الجواب
إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، ولو أحرم بالحج الصواب أنه يكون متمتعًا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرَد هذا يكون مفردًا للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر بن الخطاب وابنه أنهما قالا: من ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع. وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من العمرة السابقة، وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد للحج إلى مكة المكرمة، فصار حجًا مفردًا، مثاله الذي جاء للحج والعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج متمتعًا بالعمرة إلى الحج.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/225- 226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟