الجواب
يجوز استعمال ما ينفر الأشياء المذكورة ويمنع أذاها، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق على صحته، ويلحق بهذه الخمس ما كان في معناها في الأذى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.