الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم مقاطعة الجدة إذا قطعتهم

الجواب
صلة الرحم واجب وقطعها محرم، قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾[محمد: 22-23] فعليك زيارة جدتك، وعلى والدك كفارة اليمين عن حلفه، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تقابل القطيعة بالقطيعة، لما أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/292- 293)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟