الحكم في هذا أن المشروع ألا يقوموا حتى يسلم التسليمة الثانية؛ لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية وهم مأمومون خلفه فلا ينفردون عنه حتى تنتهي صلاته وقد قال بعض العلماء:إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية قالوا:إن صلاته تنقلب نفلًا ويعني هذا: أن صلاته لا تجزئ عن الفرض.
فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين كلتيهما ثم يقوم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟