الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مسح المرأة على خمارها

الجواب
المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة -رضي الله عنهن-.
وعلى كل حال: فإذا كانت هناك مشقة، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/171)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟