الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مسح المرأة على التحجيبة؟

الجواب
إذا كان المراد من التحجيبة هنا الخمار (الشيلة) التي على الرأس هذه تنزع وقت مسح الرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس هذا يمسح عليه والحمد لله، أما التحجيبة التي أردت إذا كانت غير ذلك فلا بد من بيانها، أما إذا كان الخمار محنكا على الرأس، ويشق نزعه، وقد لبس على الطهارة فإنه يمسح عليه يوما وليلة، كالخفين وهكذا عمامة الرجل، إذا جعلها على رأسه، وحنكها تحت حنكه ولفها على رأسه فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوما وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبس على طهارة، وقد حنكها أو حنكتها المرأة، أي ربطتها على رأسها، وربطها على رأسه فإن هذا عذر في المسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوما وليلة في الحضر، وبثلاثة أيام بلياليها للسفر، كالخفين، أما لبس الخمار عاديا، والغترة عاديا، فلا يمسح عليها عند المسح، يزيل الغترة ويمسح، وتزيل المرأة الخمار العادي، وتمسح، أو كان لبسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس، وشرط ذلك أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنكة مطوية، ملفوفة على الرأس، مداراة على الرأس.
إذا كان يشق على المرأة، ولبست التحجيبة على طهارة، إذا لبست التحجيبة وهي التي تلف على الرأس والذقن فهذا فيه مشقة، فإذا كان على طهارة تمسح عليها -والحمد لله- يوما وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/193- 194)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟