الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السباق على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» ، والمراد بالسبق: العوض، والمراد بالنصل الرمي وبالخف الإبل وبالحافر الخيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.