السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مس المصحف على غير طهارة

الجواب
لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏‏«‏لا يمس المصحف إلا طاهر‏»‏‏ ‏رواه الحاكم في ‏(‏مستدركه‏)‏ ‏والإمام مالك في ‏(‏الموطأ) ‏‏، لكن من مسه وهو محدث جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا إثم عليه، وكذا من مسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو عود؛ لا بأس عليه؛ لأن الممنوع مسه مباشرة من المحدث‏.‏
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟