الجواب
لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يمس المصحف إلا طاهر» رواه الحاكم في (مستدركه) والإمام مالك في (الموطأ) ، لكن من مسه وهو محدث جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا إثم عليه، وكذا من مسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو عود؛ لا بأس عليه؛ لأن الممنوع مسه مباشرة من المحدث.