الجواب
إذا كان المصحف مضافاً إلى كتاب التوحيد والفقه وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرآن فإنه لا بأس بمسه؛ لأنه لا يعد مصحفاً، إذ أن أكثره ليس من القرآن، وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرآن، فإنه في حكم المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أو أصغر أن يمسه بيده مباشرة، ولكن يمكن أن يمسه من وراء حائل؛ بأن يجعل على يده منديلاً أو تلبس المرأة قفازين أو ما أشبه ذلك.