الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
من تبين له الحكم الشرعي المبني على أدلة من الكتاب والسنة، ولم يقتنع به لهوى في نفسه فهو آثم، وعليه المبادرة إلى التوبة النصوح. وأما من استشكل شيئا أو لم يفهم الدليل، فلا حرج عليه في تكرار السؤال لأهل العلم؛ ليوضحوا له ما أشكل عليه، فإذا تبين له الحق، فيجب له الانقياد للحكم الشرعي، وإن كان مخالفا لهوى النفس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.