الجواب
قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد» فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب، يطلب زيادة على الوزن، فقد وقع في الربا، فإذا كانت الحلي المبيعة، تزن عشرين مثقالاً، وذهبه كذلك، ولكن يريد من المشتري زيادة من الأوراق العملة النقدية الورقية، هذا لا يجوز لأنها تقابل جزءا من المبيع، منها عندهم فيكون باع الذهب بأقل منه والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء» فالحاصل أنه إذا باع ذهبًا بذهب، لا بد أن يكونا مثلَيْن، لا يزيد هذا على هذا، لا من جنسه، ولا من غير جنسه، فإذا زاد أحدهما ورقًا نقديًّا أو شيئًا آخر من السلع، جاء الربا؛ لأن الرسول قال: «مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد»، وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا.