الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ما يأخذه شيخ القبيلة أو نائبه لأجل التوكل عن أفراد القبيلة في خصومة ما

الجواب
لاشك أن الإنسان إذا توصّل إلى الباطل بمال، فإن هذا المال يكون حراماً عليه، وهو شبيه بالرشوة الملعون فاعلها فلا يجوز لهذا النائب أن يأخذ شيئاً من أفراد الناس لأجل أن يدافع عن حقوقهم على وجهٍ ليس له فيه حجةٌ شرعيّة، أما إذا كان هناك حجةٌ شرعية في هذه الحقوق وأخذ النائب أجراً من أجل التوكّل في الخصومة فهذا لابأس به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟