الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

الجواب
اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس وإن استعملها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/441- 442)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟