الجواب
أولا: الحديث المذكور حديث صحيح، رواه مسلم والحادثة وقعت من امرأة لعنت ناقة لها، لا من رجل، وليست الدابة جملا، كما جاء في السؤال.
ثانيا: اللعن لا يجوز أن يصدر من المسلم لا في حق الآدميين المسلمين، ولا في حق البهائم أو غيرها من الممتلكات ؛ لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يليق أن تصدر من المسلم.
ثالثا: لا يحرم على من لعن البهيمة أن يأكل من لحمها ؛ لأن الأصل الحل ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه صاحبة الناقة عن أكل لحمها، وإنما أمرها بترك الحمل عليها ومصاحبتها لركب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ،زجرا لها ولغيرها، وذلك من العقوبة بالمال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.