الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الملابس التي عليها صور

الجواب
لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً فيه صورة سواء كان ثوباً أو سروالاً أو غترة أو طاقية أو فنيلة أو غير ذلك وذلك لما صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من: «أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وكذلك لا يحل أن تلبس المرأة حلياً على شكل صورة حيوان سواء كان ذلك الحيوان طيراً أم ثعباناً أم غيره للحديث الذي أشرنا إليه آنفاً وهو أن: «الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟