الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

الجواب

هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء، وليس من ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال، بل هو من لبس النساء وليس فيه تشبه بالكافرات، فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال، حالة ذهابها إلى محل الزواج، كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها، وليس لها أن تكشف نفسها من حلي ومن ملابس جميلة؛ لأن ذلك فيه فتنة، فعليها أن تستر نفسها بالعباءة والجلال ونحو ذلك، مما يستر زينتها عن الرجال؛ لقوله سبحانه:
﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾[النور: 31] الآية، أما هذا الأبيض إذا كان من لبس النساء، وليس من لبس الرجال في كيفيته وحالته، فإنه لا يكون فيه تشبه بالرجال، إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات، فلا يجوز؛ لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، ومنهية عن التشبه بالكافرات، وهكذا الرجل منهي عن التشبه بالنساء، ومنهي عن التشبه بالكفار، والستر مطلوب للنساء عن الأجانب في الطريق وفي غيره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/59- 60)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟