الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس (الروب) عند التخرج من الجامعة

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» خرجه مسلم في صحيحه، وثبت في صحيح مسلم: أن عمر -رضي الله عنه-، كتب كتاباً إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد -رضي الله عنه-، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير).
وبناء على ذلك: فلا يجوز لبس ما يسمى ب- (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/26- 28)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟