الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الرجال لخاتم الفضة وكتابة اسم الزوجة عليه

الجواب
الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضا، خاصا للمرأة، أما الفضة فيجوز للرجل والمرأة جميعا يضع اسمه فيه لا بأس، تضع اسمها فيه لا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/101)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟