الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الرجال الذهب الأبيض . .

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ووجوب التقابض في المجلس، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية، وتحريم لبسه على الرجال وتحريم اتخاذ الأواني منه وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/60- 61)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟