الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الخاتم للرجال

الجواب
التختم للرجال -يعني: لبس الخاتم- إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذهب والحرير: «حِلٌّ لإناث أمتي حرام على ذكورهم» ورأى رجلاً عليه خاتم ذهب فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي -صلى الله عليه وسلم- الخاتم بيده ورمى به» فلما انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتماً رمى به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
أما إذا كان من غير الذهب كالفضة، فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة يحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان يكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً مختوماً فاتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(231)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟