السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الخاتم المرسوم عليه شعارات الكفر كالصليب ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا...

الجواب
وبعد دراسة اللجنة - للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر استعمال ما يحمل شعارات الكفر ورموزه؛ كالصليب، ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا ونحوها، سواء كانت في لباس أو خواتم أو ميداليات أو غير ذلك، كما أنه تحرم صناعتها وبيعها وشراؤها؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وفيه رضا بالمنكر، ومن حاز شيئا من ذلك وجب عليه إتلافه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/68- 69)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟