الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 11-09-2023

حكم كف الشماغ والعمامة عند السجود قياسا على الشعر ؟

الجواب

لا يقاس ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أَكُفَّ ثوبا ولا شعرا»، يعني: لا أكُفُّه حين السجود، بل أبقيه على ما هو عليه حتى ينتفخ في الأرض، ويكون في ذلك مساحة أكبر بالنسبة لمكان السجود.

وأما ما كان معتادا عند الناس من كونهم– مثلا– يكفون الغُترَة، أو الشِّماع، ويبقى يصلي به، وهو هكذا، فلا بأس به، لأن هذه كيفية من كيفيات لباس الغترة، وأما العمامة فلا أعلم أحدا قال: إن الإنسان إذا أراد أن يسجد يفُكَُ العمامة حتى يسجد، فتبقى العمامة مكوَّرة على ما هي عليه، ولكن يجب أن يسجد على الجبهة، إذا كانت العمامة كثيرة الكُوَر ربما ترتفع الجبهة عن الأرض، وهذا لا يجوز فلا بد أن تصل الجبهة إلى الأرض، وكذلك الشعر، فلو فرض أن الإنسان عليه شعر، وليس عليه غترة، فإننا نقول: دع الشعر يسجد على الأرض، ولا تكفَّه عند السجود.

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/168- 168)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟