الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف وجه الميت إذا وضع في قبره

الجواب
المشروع أن يغطى وجهه وجميع بدنه، الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملا له كله، من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، وهذا هو الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرشد إليه. وما يظنه بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى كله إلا إذا كان محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات رجل في إحرامه قال -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» إلا إذا كان امرأة يغطى وجهها ورأسها؛ لأنها محرمة, لا بأس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، أما الرجل فلا يغطى وجهه، إذا كان محرما ومات, يغسل ويكفن، ولا يغطى وجهه ولا رأسه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 83- 84)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟