الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

الجواب
لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه; لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في حق الذي مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» متفق عليه واللفظ لمسلم. لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة: لأنها عورة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/194)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟