الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف المرأة لزوج جدتها

الجواب
لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟