الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف المرأة لأزواج بنات زوجها من غيرها

الجواب
ليسوا محارم لك، إذا كانت البنات لسن بناتك بل من زوجة أخرى، أما إذا كانت البنات بناتك، فأزواجهن محارم لك، وأما بنات الزوج من غيرك فليس أزواجهن محارم لك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/294)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟