الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف المرأة عورتها عند الطبيب لأجل الإنجاب

الجواب
لا بأس أن المرأة تكشف عند الطبيب ما تدعو الحاجة إلى كشفه من العورة، فما دونها لكن نقول: ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف ولا يوجد نساءٌ طبيباتٌ يقمن بهذا العمل، فإذا لم يوجد طبيباتٌ يقمن بهذا العمل، فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل لما في ذلك من الحاجة إليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟