الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كرر طلاق زوجته عند أكثر من شخص

الجواب

وبناء على ما ذكر من الشهادة وجواب الزوج أفيد فضيلتكم أن الزوج مصدق فيما قال، ولا يقع على زوجته بذلك إلا طلقة واحدة؛ لأنه أعلم بنيته، وقد نص أهل العلم على ذلك كما لا يخفى، وعلى سبيل الاحتياط لا مانع من تحليفه على ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك. فأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه: وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ 15\6\1392 هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها؟ ثم إكمال الواجب شرعًا. شكر الله سعيكم. رئيس الجامعة الإسلامية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/345- 346)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟