الجواب
أولا: الأحكام المتعلقة بالمقابر:
1- لا يجوز البناء عليها، ولا تجصيصها، ولا الكتابة عليها، ولا إنارتها بالكهرباء أو غيرها؛ لأن هذه الأمور وسيلة إلى الشرك بالله بدعاء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله -عز وجل-.
2- لا تجوز الصلاة عندها ولو لم يبن عليها والدعاء عندها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك».
3- لا يجوز رفعها عن الأرض أكثر من شبر؛ لأن ذلك صفة قبره - صلى الله عليه وسلم- وقبور أصحابه، وقال - صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه-: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته» والمشرف هو المرتفع وتسويته إزالة ارتفاعه.
4- لا تهان القبور بالجلوس عليها والمشي فوقها وإلقاء القمامات عليها أو إرسال المياه عليها أو غير ذلك من أنواع الإهانة، ويجب أن يقام عليها سور محيط بها لصيانتها من الامتهان؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.
5- يستحب بعد الفراغ من دفن الميت المسلم أن يقف المسلمون على قبره وأن يدعوا له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- «كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل».
6- إذا مر المسلم بقبور المسلمين فإنه يستحب له أن يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم».
ثانيا: زيارة القبور:
1- يستحب للرجال زيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وللاتعاظ والاعتبار بأحوالهم.
2- لا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ ولأن النساء ضعيفات يخشى أن يحصل منهن عند القبور ما لا يجوز من الجزع والنياحة.
3- لا تجوز زيارة القبور للاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله -عز وجل-؛ لأن هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، وإنما المشروع إذا زار المسلم قبر أخيه أو قريبه فإنه يسلم عليه ويدعو له ويستغفر له ثم ينصرف.
ثالثا: التعزية:
1- يستحب تعزية المسلم المصاب بفراق قريبه بأن يقال له: "أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك".
2- يستحب أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت، ويقدم لهم من أقاربهم أو جيرانهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم».
3- لا تجوز إقامة المآتم والاجتماع لها وصناعة الأطعمة من أهل الميت وتعطيل الأعمال؛ لقول جرير بن عبد الله - رضي الله عنه-: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة».
تنبيه:
تترجم هذه الأحكام باللغات المستعملة لديكم وتطبع وتوزع للانتفاع بها، ولا تكتب على لوحات وتنصب عند المقابر كما ذكرتم؛ لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.