الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قيام المسبوق قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية

الجواب
إذا قام يقضي قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية فقد أخطأ؛ لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها. وذهب جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى تكفي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من التسليمة الثانية، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا؛ وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف، واحتياطا لدينه؛ لأنه لما قام بطلت صلاته؛ لأنه قام قبل أن يتمم الإمام الصلاة، والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم الإمام، مثل ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ، لما سلم عبد الرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك، لما سلم عبد الرحمن قام يقضي -عليه الصلاة والسلام- ، فالقضاء يكون بعد سلام الإمام، وهذا من باب الاحتياط.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 368- 369)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟