الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قيام الزوجة على شؤون والد زوجها المعاق والكشف عن عورته

الجواب
إذا لم يتيسر من يقوم بهذا العمل من الرجال جاز لزوجة ابنه القيام به للضرورة، ولكن تجعل ساترا على العورة، وتغسلها من ورائه، وتجعل على يدها قفازا أو لفافة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]والمسح بالمناديل الخشنة المنقية ثلاث مرات أو أكثر يقوم مقام الاستنجاء بالماء إذا أنقى المحل من أثر البول والغائط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/424)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟