الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قيام البنت بفريضة الحج نيابة عن أمها الكبيرة

الجواب
إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها وعجزها فلا بأس، أما لقلة المال فلا، «النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ»، وجاءه رجل فقال: «إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» أما إن كانت تستطيع أن تذهب، وأن تطوق وتسعى، ولكن ما عندها مال فلا، لا تحجي عنها، وإذا قدرت تحج، وإن لم تقدر فهي معذورة والحمد لله؛ لأن الله يقول سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. فالحج إنما يجب مع الاستطاعة، فإذا كانت عاجزة ما عندها مال فلا حج عليها، وإذا عجزت من جهة السن، ولم تستطع من جهة السن؛ لضعف بدنها، وقلة قوتها وعجزها تحجين عنها، أو ماتت كذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/152-153)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟