الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الزوج: (خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها )

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته ولم يقع عليها شيء من الطلاق؛ لأن اللفظ المذكور ليس صريحا في الطلاق والزوج المذكور أعلم بنيته، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فأرجو من فضيلتكم إشعار أبيها بذلك، والمشورة عليها بالمعاشرة الطيبة والتعاون على البر والتقوى، وحث صهره على وصية ابنته بالمعاشرة الطيبة، أثابكم الله، وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/315- 316)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟