الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الزوج: ( تراك حرام ) بقصد الطلاق

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء، وقد نوى به الزوج الطلاق؛ فيقع ما نواه ولا يقع بالكناية المذكورة وغيرها من الكنايات إلا طلقة واحدة في أصح أقوال أهل العلم.
قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/317)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟