الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الرجل لزوجته: (محرمة طالقة، طالقة، طالقة)

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/337- 338)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟