الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الرجل لزوجته: (تغشي) و (إذا وافقك خير فوافقيه)

الجواب
وأفيدكم أنه بناء على ذلك وعلى اعترافه في كتابه المرفق بأنه طلقها طلاق الشريعة وهي حبلى، وراجعها في الحال ومصادقتها له في صفة الواقع وعدم ادعاء والدها ما يخالف ذلك. أفتيته بأنه لم يقع عليها سوى طلقة واحدة، وهي التي أوقعها بصريح الطلاق، ومراجعته لها صحيحة، أما قوله لها: تغشي، وقوله لهما: إذا وافقها خير توافقه، فلا يقع بهما عليها شيء من الطلاق؛ لكونهما كنايتين لم تصاحبهما نية الطلاق، فلا يقع بهما طلاق في أصح قولي أهل العلم، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/307- 308)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟