الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الرجل لزوجته: ( إنك حرام عليَّ )

الجواب
إن كان قصد الرجل من تحريم زوجته وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة بهذا التحريم، وجاز له مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصد الرجل من تحريم زوجته حثها على التفاهم معه فيما وقع بينهما من خلاف، ولم يقصد الطلاق، فإن حكم التحريم هذا حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق على زوجته، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/126)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟