السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قطع الطواف وصلاة النافلة لصلاة الجنازة

الجواب
قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وظاهره أن النافلة لا تقطع إلا للفريضة، ولا تقطع لصلاة الجنازة، ولو قطعها المصلي فلا بأس؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح.
وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة، لكن الأفضل أن لا يقطع.
وإذا أقيمت الفريضة وأنت في نافلة فالمسألة خلافية:
فمن العلماء من قال: تقطع على كل حال.
ومنهم من قال: لا تقطع إلا إذا بقي على انتهاء صلاة الإمام مقدار تكبيرة الإحرام.
والصحيح أن الصلاة إذا أقيمت وقد قمت للركعة الثانية فكملها خفيفة، وإن كنت في الأولى فاقطعها، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فهذا المصلي المتنفل الذي صلى ركعة كاملة قبل وجود السبب المقتضي للقطع يكون قد أدرك الصلاة في وقت يحل له إقامتها فيها فيستمر هذا الحل ولكن يتجوز فيها؛ لأن الجزء من الفريضة أفضل من الجزء من النافلة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/158- 159)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟