الجواب
أما المجنون فلا يقضي بالاتفاق؛ لأنه رفع عنه القلم، وأما المغمى عليه ففيه خلاف، والصحيح: أنه لا يلزمه القضاء، ولا يصح قياسه على النائم لوجهين: الوجه الأول: أن النائم صومه صحيح ولو استغرق ثلاثة أيام.
الوجه الثاني: أن النائم يستيقظ إذا أوقظ والمغمى عليه لا يستيقظ، فهو فاقد العقل وليس عليه قضاء.
السائل: وإذا أفاق المجنون فماذا يعمل؟
الشيخ: وإذا فاق يصوم بقية الشهر ولا يقضي ما فاته.