الجواب
لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته في الحمامات المعدة للوضوء، والتي يشاهدها الناس، فإنه يكون بذلك آثماً، وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء، بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار، أو بالمناديل، ونحوها مما يباح الاستجمار به، حتى ينقى محل الخارج بثلاث مسحات فأكثر.
قالوا: إنما يجب ذلك؛ لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت للناس، وهذا أمر محرم. وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجباً.
وعلى هذا فنقول في لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد.